الشيخ السبحاني

275

المختار في أحكام الخيار

خيار التأخير [ تعريف خيار التأخير ] عرّفه الشيخ في الخلاف بقوله : من ابتاع شيئا معيّنا بثمن معيّن ولم يقبضه ، ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ، فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، فإن مضت ولم يحضره الثمن ، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن - إلى أن قال - : وخالف جميع الفقهاء في ذلك « 1 » . ويظهر من العبارة كونه من مختصّات الإمامية ، وبه صرّح المرتضى في الانتصار « 2 » والعلّامة في التذكرة « 3 » ثمّ إنّهم بعد اتّفاقهم على نفي اللزوم - اختلفوا على قولين : 1 - فمن قائل ببطلان البيع بعدها ، صرّح به الشيخ في المبسوط « 4 » والقاضي في المهذب « 5 » وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ، ومن المتأخّرين قال به

--> ( 1 ) - الخلاف : 3 / 20 المسألة 24 . ( 2 ) - الانتصار 210 . ( 3 ) - التذكرة 1 / 498 . ( 4 ) - المبسوط 2 / 87 نسبه إلى الروايات . ( 5 ) - المهذب : 1 / 361 .